﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:19.950
هذا يقول انه من اهل البيت يعني من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تجوز له الزكاة؟ لانه فقير ولا له ماصرف محتاج جدا وفقير العلماء مختلفون في هذا

2
00:00:20.350 --> 00:00:35.500
على قولين القول الاول انه ما يجوز انه ياخذ من الزكاة ابدا اذا كان من القرابة لا يجوز له اذا كان من ال هاشم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم

3
00:00:38.000 --> 00:01:01.100
او من ال ابي طالب فانه لا يأخذ لقوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد وقد وقد وجد صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق

4
00:01:02.050 --> 00:01:30.250
فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها ولما جاء الحسن ابن علي وكان طفلا صغيرا لما جاء وهو صغير ووجد التمر تمر الزكاة مجتمع اخذ تمرة فمضغها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجها من فمه

5
00:01:31.250 --> 00:01:56.000
ان يخرجها من فمه ولا يبتلعها فلا تجوز الزكاة للقرابة مطلقا لهذا الحديث وبعض العلماء يقول اذا كان ما له مصرف هو الاصل ان لهم الخمس من الزكاة الاصل ان اهل البيت

6
00:01:56.150 --> 00:02:14.950
يعطون الخمس من الزكاة يكفيهم عن الزكاة فاذا لم يعطوا الخمس وكانوا فقراء يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة من اجل الضرورة وهذا القول ارجح ان شاء الله. هذا القول هو الراجح

7
00:02:15.250 --> 00:02:26.050
لانهم اذا لم يحصل لهم الخمس وهم فقراء اين يذهبون الظرورة معلوم لها حكم نعم