﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول السائل احسن الله اليك عندها زكاة مال. فهل يجوز لها ان تعطيها الارامل والايتام؟ تقول لان لها اخت ارملة

2
00:00:17.850 --> 00:00:37.850
وعندها بنت وايضا لها عيال اخ ايتام وامهم ارملة. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الزكاة توقيفية على النص. فلا يجوز لنا ان نعلق صرف الزكاة على وصف لم يرد في النص. وليس من جملة

3
00:00:37.850 --> 00:00:57.850
فيما ورد في النص وصف الارملة. وليس فيه ايضا وصف اليتم. فلا يجوز دفع الزكاة للارملة لانها بانها ارملة ما لم تكن هي في عينها فقيرة او مسكينة. فنعطيها لفقرها ولمسكنتها سواء اكانت ارملة او غير ارملة

4
00:00:57.850 --> 00:01:17.850
فوصف الارملة من عدمه وجودا وعدما لا شأن له بقضية جواز صرف الزكاة لها من عدمه. وكذلك وصف اليتم فانه ليس كل يتيم يعتبر فقيرا او مسكينا. فليس وصف اليتم بمسوغ لدفع الزكاة لليتيم ما لم يكن هو

5
00:01:17.850 --> 00:01:37.850
في ذاته فقيرا او مسكينا. فاذا لا ينبغي لنا ان ندفع الزكاة لمن لم ينص الله عز وجل عليهم في هؤلاء الاصناف الثمانية في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

6
00:01:37.850 --> 00:01:57.850
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولم يقل منهم الارملة ولا اليتيم. فاذا كانت الارملة فقيرة محتاجة فنحن نعطيها لفقرها وحاجتها لا لكونها ارملة. واذا كان اليتيم فقيرا ومحتاجا فاننا نعطيه

7
00:01:57.850 --> 00:02:17.850
لكونه فقيرا محتاجا لا لكونه يتيما. وبناء على ذلك فاذا كانت اختك هذه الارملة فقيرة او محتاجة للمال مسكينة فاعطيها لفقرها ومسكنتها. وكذلك اليتيم الذي تسألين عنه ان كان فقيرا ولا كافل له فانك تعطينه لمسكنته

8
00:02:17.850 --> 00:02:22.550
وفقره لا ليتمه والله اعلم