الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز اعطاء المرأة زكاة اذا كان عند زوجها دخل جيد ولكنه بالكاد يكفيهم حيث ان زوجها يبني بيتا وقد استهلك اغلب راتبه الحمد لله رب العالمين. لقد بين الله عز وجل اصناف الزكاة بيانا شافيا كافيا. وذكر منهم الفقراء والمساكين. فقال الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية. فلا جرم ان من راتبه كثير؟ هذا ليس يدخل في وصف الفقراء والمساكين. ولكن ربما يتعلق بهذا الراتب صرف كثير وهذا الصرف يدخل في دائرة الحاجات او الضرورات. فحين اذ يعتبر هذا الراتب الكثير قليلا مقارنة بهذه المصروفات الواجبة فيه. فاذا كان راتب الزوج يذهب الى بناء البيت و صار اهله يحتاجون الى شيء من النفقة لتزاحم نفقات البيت مع نفقات نفقات بناء البيت مع نفقات زوجه واهله فلا جرم انهم في هذه الحالة يدخلون في وصف المساكين. فلا بأس اذا اعطيت زوجته شيئا من مال الزكاة لتقوم ما بشيء من حاجياتها. واما اذا كان يبقى من راتبه ما يخرجهم عن دائرة الفقراء والمساكين فانه فانهم في هذه الحالة لا يدخلون في من يستحقون الزكاة. فانت عليك ان تنظري في القرائن الاحوال المصاحبة لهم. فان كانت مصروفات هذا البيت تغطي اكثر هذا الراتب. بحيث انهم لا يجدون في الشهر او لا يجدون كفايتهم في امورهم الضرورية او الحاجية. فلا حرج عليك ان تساعديهم ان تساعدي زوجته بشيء من مال الزكاة. واما اذا كان الراتب يكفي لتغطية المصاريف. في بناء البيت وتغطية مصاريف حاجيات بيته الاصلي فانه حينئذ لا تعطيهم شيئا من الزكاة. فالعبرة ليست بكثرة الراتب او بقلته وانما العبرة بدخول الانسان في وصف الفقراء والمساكين اولى والله اعلم