فهل الذهب المستعمل حيث انه منتشر هذا الامر في منطقتنا؟ واذا كان تجب فيه الزكاة فهل يجوز اعطاء من هو في بامر طار كزواج لبناته لعدم استطاعته الكاملة جزاكم الله خيرا حري النساء المستعمل اذا بلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة خلاف بين العلماء احكي ذلك باختصار مذهب ابي حنيفة ورواية في مذهب احمد وقول للشافعي وقول لبعض الشافعية والمالكية رحم الله الجميع ان فيه الزكاة اذا بلغ نصابا والقول الثاني مذهب مالك والذي عليه العمل عند الشافعية المرجح من الشافعية للشافعية والرواية الاخرى عند الامام احمد وعليها العمل عند اصحابه انه لا زكاة فيه. ما دام مستعملا والقول الراجح في ذلك ما ذهب اليه ابو حنيفة ومن قال بقوله كلمات الاخرى عند احمد والقول الثاني عند الشافعي ومن قال بقول هؤلاء لعموم الادلة الدالة على وجوب زكاة الذهب ولم تفصل ما بين ملبوس وغير ملموس واذا كان الناس لا يريدون بذل زكاة حلي او تقتصر المرأة او وليها على على ما دون النصاب ولو بقدر قليل والنصاب من الذهب خمسة وثمانون غرام بوحدة الوزن وبراءة الذمة امر مطلوب. الله المستعان. والله اعلم