﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.650
وزكاة الفطر تكون اه هي برضه كملت وقالت ايه قالت ان احنا اه دبحنا عجل وقدم لها زكاة. انا اول مرة اسمع زكاة اللي هي عجل يقدم زكاة فطر لكن ربنا يوسع على عباده

2
00:00:17.900 --> 00:00:34.100
ده يمكن يقودنا الى مسألة اخرى هل يجوز اخراج زكاة الفطر لحما يجوز لان اصل تقولي لها طعاما فاذا كان غالب طعام الناس اللحم منطقة هذا هو الاصل في طعامهم

3
00:00:34.350 --> 00:00:54.800
او الكثير يعتبروا قوتا عندهم لا بأس يعني لا بأس ان تخرج زكاة الفطر لحما لكن الاشكال كيف تحسب الصاع ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. صاع الرز معروف. الصاع يكال

4
00:00:55.750 --> 00:01:16.650
فقال اهل العلم ان هذا يوزن ولا يكال فلما وزنوه تقريبا حوالي اتنين كيلو ونص لحمة الى تلاتة مثلا يبقى من اراد ان يؤخذ زكاة الفطر لحما فلا حرج في في هذا. والوزن حوالي من اتنين ونصف الى تلاتة كيلو

5
00:01:16.650 --> 00:01:38.800
ابن القيم رحمه الله اه يقول فان كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم السمك اخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان وهو قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. اذ المقصود سد حاجة

6
00:01:38.800 --> 00:01:58.000
مساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته اهل بلدهم. وعلى هذا فيجزئ اخراج الدقيق لم يصح فيه الحديث شيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول يعني ولكن سوف يرث لنا سؤال ازاي نحسب الصاع

7
00:01:58.350 --> 00:02:15.950
ان صاع اللحم يتعذر كيله فقال ان تعذر الكيل رجعنا الى الوزن وتقريبا حوالي تلاتة كيلو او اتنين كيلو ونصف والحمد لله هنا آآ الحقيقة ما فيش مشكلة لان السائل

8
00:02:16.150 --> 00:02:40.650
يعني قدم عيش للعيش ده في يعني ما شاء الله لعله يكفي عن فطرة البلد كلها. فما فيش اشكال تلاتة كيلو خمسة عشرة لقد اه ان العجل يشمل الصدقة وزيادة بيقين. فلا وجه للدخول في هذه التقديرات او التحديدات. وقد

9
00:02:40.650 --> 00:02:42.946
وسع الله عليه