﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.150
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحين اليهم. فاسألوا واهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا يسأل يقول ما حكم الخلق الذي يدخل فيه الذي الذي يتخذ منه الخمر؟ كأن هذا السائل يسأل عن الخمر الذي جعلت خلا. هل

2
00:00:27.150 --> 00:00:47.150
يجوز استعمالها نقول الاصل الاصل في الخل هو الاباحة. اما اذا علمنا ان هذا الخل قد آآ خلل من خمر فان انه لا يجوز استعماله وذلك ان الخل الذي تخرج الخمرة هو حالتان اما ان اما ان يفسد من نفسه ويفسده الله عز وجل فهنا يقول ليجوز

3
00:00:47.150 --> 00:01:07.150
استعمال هذا الخلف مثلا لو ان رجل عنده في بيته خلا او او اناء تخمر واصبح خمرا ثم انقلب على ذلك الى نقول لا حرج في ذلك كما قال كما قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى يبدي الله عز وجل فسادا فاستعمله. فاذا افسد الله هذه الخمر

4
00:01:07.150 --> 00:01:27.150
اصبح الطعام هذا خمرا او هذا الشراب انتقل الى كونه خمر. ثم بقي بعد ذلك دون ان تعلم انت حتى اصبح خلا نقول لا بأس بذلك. اما ان يتخذ اذا خمر ليتخذها خلا او يجعلها خلا فانه لا يجوز ان تتخذ الخمر خلا كما جاء في صحيح مسلم عن الاسماك رظي الله تعالى عنه ان سئل عن الخول اتخذوا

5
00:01:27.150 --> 00:01:44.450
قال لا بل انه اخبر انها اموال وايتام وامر الرسول صلى الله عليه وسلم باراقتها. ولا شك ان من اليتيم لا يجوز افساده لو كان هذا المال محتار مباح فافادنا ان الخمر مال غير محترم وانه مال فاسد فيجب افساد وابطاله. فعلى هذا نقول

6
00:01:44.550 --> 00:02:04.550
ان الخمر اذا خللت منه اذا خللها او افسدت بفعل فاعل بفعل فاعل فانه لا يجوز ان تستعمل ويجب اراقتها واخراقها. اما اذا قلت من نفسها فلا حرج في استعمال الخلق. وعلى هذا نقول ان ان الخل الذي يأتي من اهل الكتاب او الخل الذي يأتي ممن لا نعلم هل خللوه؟ هل

7
00:02:04.550 --> 00:02:18.275
اتخذوا بالخمر من غيرها نقول الاصل فيه الاباحة فاذا علمنا انهم اتخذوا من خمر حرم علينا استعماله والله اعلم