الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز لي الاكل من الزكاة التي دفعتها على مستحقها؟ الحمد لله لا بأس بذلك اذا كان من باب اذا كان من باب اهداء الفقير لك هذا لا حرج فيه ان شاء الله. وبرهانه حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود وغيره. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة اي الزكاة لا تحل لغني الا لخمسة. لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها. ورجل اشتراها بماله. او غاز في سبيل الله او غارم او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. وهذا هو الشاهد. والحديث صحيح وهي قوله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. فاذا اعطيت زكاة مالك احد الفقراء ثم عزمك على وليمة او اهدى لك هدية من مال الزكاة لا حرج عليك في قبولها فان المتقرر عند العلماء ان اختلاف سبب الملك منزل منزلة اختلاف الاعيان فهو يعطيكها على انها هدية؟ فانت تتملكها على انها هدية. وانت اعطيته على انها زكاة فهو ملكها على انها زكاة. فالسبب الذي تملكت انت المال به يختلف عن السبب الذي تملك هو المال به فاختلاف الاسباب منزل منزلة اختلاف الاعيان. ومعنى هذا انك باستلامك لشيء من هذا المال الذي كنت تملكه ولكن سلمته للفقير زكاة كان هذا المال ليس هو المال الذي آآ اعطيته للفقير لتبدل سبب الملك وتبدل سبب الملك منزل منزلة تبدل الاعيان. والله اعلم