الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك احدهم اقترض من اخر مبلغا من المال واعطى المقرض ارضا سجلها باسمه رهنا الى حين السداد يقول فقام المقرظ بزراعة الارظ والاستفادة منها الى حين استلامه لماله ومن ثم يسلم الارض الى صاحبها يقول والاشكال هل يجوز له زراعة الارض؟ وهل هذه المعاملة بكاملها جائزة في الشرع؟ افتونا مأجورين الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا. فلا حق للانسان ان يقرض غيره قرضا ثم ثم عليه الانتفاع بشيء من خصوصياته او شيء من ما له. فهذا الرجل اقرضك قرضا. او دينك دينا او استدنت منه دينا ثم اخذ منك رهنا. وصار يعمر هذا الرهن على ما يعود عليه بالمصلحة. فهذا الرجل قد ارتفع بقرضه هذا فلا يجوز له ان يفعل ذلك ولا يجوز له ان يتصرف في الرهن بمثل هذه الطريقة. فان عند العلماء ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا والمتقرر عند العلماء ان العين المرهونة عند المرتهن امانة يجب عليه ان يراعيها وان يتقي الله عز وجل فيها وان يحفظها حق حفظها والا يهمل ولا يفرطا في حفظها والا يتصرف فيها الا باذن صاحبها. ولكن الشارع اجاز للمرتهن ان يركب يركب وان يحلب ما يحلب اذا كان سيتولى نفقته. فيجوز للمرتهن ان يتصرف في العين المرهونة اذا كانت او محلوبة فقط لما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. واما العين المرهونة اذا كانت ارضا فانه لا يجوز للمرتهن ان يزرعها الا باذن صاحبها وبناء على ذلك فما فعله هذا الشخص يعتبر امرا حراما ولك ان ترفع مسألتك الى الى فضيلة القاضي في المحكمة الشرعية حتى يصدر حكمه بما يراه مناسبا. فلا يجوز له ان يتصرف في ارضك بمثل هذه الطريقة. ولا يجوز له ان بسبب قرظه هذا الانتفاع لانه دائر بين التصرف في مال غيره بلا اذنه وهذا محرم. ودائر بين انه اشترط منفعة لقرظه وهذا ايضا محرم. فهو في كلا الصورتين فعل حراما. فيجب عليك ان اذا فيجب عليك اذا كنت تريد حقك ان ترفع امرك الى المحكمة وتتظلم عند فضيلة القاضي حتى يسترد حقك من هذا الرجل فالارض تبقى عنده مرهونة ولكن زراعته عليها هذه انت تستحق اجرتها. انت تستحق فجرتها ولكن مسائل النزاع والخصومة لابد فيها من حكم حاكم. والخلاصة من هذه الفتية انه ان ان المرتهن لا يجوز له ان يتصرف في العين المرهونة الا اذا كانت مركوبة او محلومة محلوبة اذا كان ولى نفقتها والامر الثاني ان ان المقرظ لا يجوز له ان يشترط منفعة زائدة على سداد قرظه لان كل قرض جر نفعا فهو فهو ربا والله اعلم