الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة تعمل ادارية في مشروع لتحفيظ القرآن والسنة. عن بعد. واحيانا تقول نرسل اعلان لطلب بطاقات شحن معلمات من اجل تسميع الطالبات وفور استلام البطاقات نقسمها على المعلمات المحتاجات للشحن لان بعض المعلمات متطوعات وفور المعلمة الشحن تفعل خدمة اتصال شهر او اسبوع على حسب تقول سألت احدى المعلمات اذا كان بالامكان الاتصال من هذا الشحن لمصلحة الخاصة في بعض الاحيان فاخبرتها انه لا بأس اذا كان الاتصال لا يخل بالتسميع ومن وقت الطالبات فارسلت لي احدى الاخوات فتوى لفضيلتكم بتحريم الاتصال علما اذا نقص الشحن بسبب الاتصال تتكفل المعلمة بشحن الاتصال واذا لم يؤثر كان بها الحمد لله رب العالمين. نعم قد افتينا بذلك ولا نزال نفتي به لان المتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وان المنافع وان الوكيل انما ينتفع بعين بالعين التي سلمها له موكله في حدود ما اجازه اجاز له موكله. فاذا كنتم انتم في صرفكم لهذه البطاقات يسوغون لهم استخدامها في الامور الشخصية فلا بأس بذلك. ولا حرج ولكن السؤال الذي وردني انكم لا ترخصون في ذلك الا يجوز حينئذ لاولئك المعلمات الفاضلات ان يستخدمن بطاقة الشأن في امورهن الخاصة. لانهن لان هذه البطاقة مصروفة لهن في جهة معينة. فلا يجوز لها ان تنتفع بها في غير هذه الجهة التي صرفت فاذا اردتن ان تخرجن ان تخرجن هؤلاء المعلمات من المحظور فلتسمح الادارة التي تتولى صرف هذه البطاقات على المعلمات ان تتصرف المعلمة فيها ولو في امورها الخاصة. فحين اذ يكون امر جائزا ولا بأس به. واما ان تمنع الادارة ذلك او ان تسكت او ان تحدد اوجه الانتفاع ثم تريدون منا ان نقول بانه جائز فان هذا لا يكون ابدا. فلا نزال على فتيانا بالمنع والتحريم الا اذا اجاز من صرف هذه البطاقات للمصروفة لها ان تتصرف في فيها في حوائجك الشخصية. والا فلا يجوز انت تتصرف فيه هذه البطاقة الا في حدود التسميع فقط. والله اعلم