﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.200
هل يجوز التعامل ببيع وشراء العملة الاجنبية بعملة محلية واذا كانت العملة المحلية تباع في الشارع ارخص منها في المصرف الحكومي فهل يجوز لي الصرف في الشارع دون المصرف الحكومي

2
00:00:20.750 --> 00:00:59.900
الجواب اما بالنسبة للجزء الاول من السؤال فان بيع العملة بعضها ببعض جائز على الوصف الاتي اذا باع العملة بعضها ببعض كريال سعودي بريال سعودي او جنيه مصري بجنيه مصري او جنيه استرليني بجنيه استرليني او دولار امريكي بدولار امريكي

3
00:00:59.950 --> 00:01:30.600
فيشترط فيها التماثل والتقابض في مجلس العقد واذا باع بدينا دولارا بريالات سعودية او دولارا بجنيه استرليني اشترط في ذلك التقابل بمجلس العقد اشترطوا فيه التقابض بمجلس العقد وهكذا لو باع ذهبا بذهب

4
00:01:31.750 --> 00:01:54.050
لابد فيه من التماثل والتقاوظ وكذلك فظة بفظة لا بد فيها من التماثل والتقابظ بمجلس العقد واذا باع ذهبا بفظة فيشترط فيه التقابض بمجلس العقد دون آآ التماثل وبهذا يتبين

5
00:01:54.150 --> 00:02:29.850
ما يقع به بعض الاشخاص الذين يتعاملون  بيع الذهب مثل الصاغة بعضهم يشتري الذهب الى اجل للتصفية اشترينا مثلا  مئة الف مئتي الف او اكثر او اقل ويقول الى وقت التصفية

6
00:02:30.600 --> 00:02:56.450
وهذا ما يجوز لان هذا فقد فيه التقابض بمجلس العقد وكذلك ما يفعلونه من بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع حصول فرق بينهما بالوزن يجعل في مقابلة القدم على سبيل المثال يبيعون

7
00:02:56.750 --> 00:03:28.850
مئة غرام ذهب قديم في تسعين  ذهب جديد ويجعلون هذا الفرق عن الصنعة الموجودة في الذهب الجديد وهذا ايضا لا يجوز  فالمقصود انه لا بد من التماثل ولابد من التقابظ

8
00:03:28.950 --> 00:04:01.450
اذا بيع اذا بيئت العملة بجنسها واذا بيعت بغير جنسها فيشترط فيها التقابض في مجلس العقد دون التماسل اما الفقرة الثانية وهي ان الدولة تضع سعرا للعملة وتحدد جهات لبيع هذه العملات

9
00:04:01.700 --> 00:04:30.700
السعر الذي حددته الدولة ويكون فيه اشخاص سماسرة يشتغلون ضد ما تنظمه الدولة سرا ويسمونها بالسوق السوداء ويكون هناك فرق بين السعر الذي تضعه الدولة وبين السعر الذي يكون في هذه الاسواق

10
00:04:31.450 --> 00:04:52.850
والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا كان ولي الامر يأمر بامر ويوجد افراد من الشعب يخالفون هذا الامر فاي فائدة لهذا الامر

11
00:04:53.050 --> 00:05:09.700
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا خير في قول لا نفاذ له واذا كان قول ولي الامر لا ينفذ في المجتمع مع انه مطلوب تنفيذه فحينئذ لا يكون هناك فائدة لهذا

12
00:05:09.700 --> 00:05:28.100
العمر والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومفروظ ان الناس يتعاونون في طاعة ولي الامر ولا يتعاونون في عصيان ولي الامر وكل جهة كل

13
00:05:28.100 --> 00:05:47.392
شخص جعله الله مسئولا عن مجموعة من الناس ويأمر في هذا الامر من ناحية تحديد الاسعار المأمورون عليهم الامتثال في ذلك وبالله التوفيق