احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك فتوى لبعض طلبة العلم انه يجوز بيع وشراء اسهم الشركات التي تتعامل بالحلال وفيها بعض المعاملات المحرمة مثل الربا. اذا كانت هذه المعاملة محرمة قليلة بنسبة خمس بالمئة بشرط اخراج هذه النسبة من الربح فهل هذه الفتوى صحيحة؟ الله جل وعلا لعن اليهود باخذهم الربا اخذهم ما هو باكل فقط المجرد الاخذ مجرد الاخذ استحقوا به اللعنة واخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلا يجوز ان يؤخذ الربا ولو درهم واحد وجاء في الحديث ان الدرهم الواحد من الربا اشد من ست وثلاثين زنية والعياذ بالله. فلا هناك شيء قليل يتسامح فيه من الربا. ما دام فيه ربا فان المعاملة تترك. ولا يجوز له ياخذها ويقول له اتصدق فيها تصدق بحرام تصدق بسوحت الله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا. ويقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا وما بقي من الربا هذا ما هو بتارك للربا يبي يتعامل به ويقول انا اطلعه وين تطلعه؟ تطلع خبيث هذا بعد اشد من انك تعطي الناس شيئا حرام شيء خبيث. نعم