الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وما الحكم لو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او كبيرا في السن جدا لا يثبت على الراحل الجواب ان كان مريضا او كبيرا في السن مرضا وكبرا يمنعه من الثبوت على الراحلة فانه يجوز ان ينيب عنه من يحج ويعتمر. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول برهاني ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول امرأة من جهينة والثانية امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم. وذلك بحجة الوداع. يعني انه حكم لم ينسخ وانما حصل في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فالادلة دلت انتبهوا فالادلة دلت على جواز الاستنابة في الحج في حالته عفوا في ثلاث حالات الادلة دلت على جواز الاستنابة في الحج في ثلاث حالات. الحالة الاولى في حالة موت الانسان ولم يحج. والحالة الثانية في حالة كبر السن الذي لا يثبت الانسان معه على راحلته. والحالة الثالثة في حالة الذي يمنع الانسان من الحج ومما اذا كان من الامراض التي لا يرجى برؤها فان قلت اولست قد قررت سابقا ان الاصل في الاستنابة في التعبدات المنع اولست قد سابقا ان الاصل في الاستنابة في التعبدات المنع فاقول بلى. ولكن قيدنا هذه القاعدة بقولنا الا بدليل. فالاصل الا يحج احد عن احد الا بدليل. ولا يزكي احد عن احد الا بدليل. ولا يصوم احد عن احد الا لا بدليل ولا يصلي عن احد عن احد الا بدليل. لان الاصل انك انت المطلوب اصالة بهذا التعبد من الله. فلا يجوز لغيرك ان تقوم بما وجب عليك الا اذا اذن الشارع بانتقال الحق منك اليه ومن ذلك الحج فالشارع اجاز الاستنابة فيه بالدليل وحيث ورد الدليل في تجويز الاستنابة في الحج في هذه الظروف المعينة فاننا نقول بجواز الاستنابة فيها