الذي بين به يفيد الوجوب ايضا. واذا كان الفعل القول يفيد الاستحباب واذا كان القول يفيد الاستحباب فالفعل الذي بين به ايضا يفيد الاستحباب لانه تابع له والمتقرر عند العلماء ان التابع تابع الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل يجوز الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال؟ مثلا الساعة الثامنة والنصف او التاسعة صباحا يقول حتى لا نستطيع اللحاق بالطائرة الساعة السابعة مساء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت ابتداء او وانتهاء لا يجوز فعله وقبل حلول وقتها ولا يجوز اخراجها عن وقتها. والمتقرر عند العلماء ان المنسك المحدد بتحديد زماني او مكاني فلا يجوز فعله في غير زمانه ومكانه وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يرمي في ايام التشريق الجمرات الثلاث الا بعد الزوال. وبرهان هذا ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك اي في ايام التشريق فاذا زالت الشمس وفي صحيح الامام البخاري ايضا من حديث ابن عمر انه سئل عن الرمي في ايام التشريق فقال كنا نتحين زوال الشمس فاذا زالت رميت فان قلت هذا مجرد حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكاية الافعال انما تقتضي الاستحباب للوجوب فنقول ان القول ان القول الصحيح ان الفعل اذا قرن بامر قولي واجب فانه يفيد لان هذا الفعل يعتبر مبينا لهذا القول. والمتقرر عند العلماء ان المبين بالفتح له حكم ان المبين بالفتح له حكم مبين. فيكون الفعل واجبا لانه وبين به قول واجب. فالفعل الذي بين به القول يكون تابعا للقول. فاذا كان القول يفيد الوجوب فالفعل وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قد قرنت بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. وهذا يفيد الوجوب. وقرن ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وهذا امر لان قوله لتأخذوه هو فعل مضارع مقرون بلا الامر فهو من جملة صيغ الامر كما تقرر في قواعد الاصول عند الائمة رحمهم الله تعالى. فاذا لا يجوز للانسان في حال السعة والاختيار ان يرمي الجمرات في ايام التشريق قبل زوال الشمس. ولكن اذا حلت ثاني ظرورة وعذر قاهر بمعنى انه لا يستطيع ان يؤخر. فتكون حالته دائرة فتكون حالته دائرة بين امرين اما ان يرمي في هذا اليوم واما الا يرمي مطلقا. وذلك لظروف حجز الطيران مثلا اذا اضطر الى هذا الحجز في هذا الوقت اضطرارا. او كان مرتبطا بحملة لن تنتظره حتى يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر في وقته. فارى والله اعلم انه من باب رفع الحرج. ومن باب رفع المشقة انه يجوز في حال الاضطرار لا في حال الاختيار. وهذا قول وسط بين من اجاز مطلقا في حال الاختيار والاضطراب وبين من منع مطلقا في حال الاختيار والاضطراب. وذلك لان المتقرر عند العلماء انه باستقراء قلة الشريعة ومواردها واصولها وقواعدها وجدنا انها تعامل اصحاب الظرورات. والحاجات الملحة ما لا تعامل به اصحاب السعة ولان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم امر فاتوا منه ما استطعتم. ولان المتقرر في القواعد ان رفع الحرج من اصول الشريعة. والمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا فاذا حل بالانسان ضرورة في يوم التعجل الاول بحيث انه لا يستطيع الا ان يفعل النسك على هذا الوجه. فلا ان يفعله ولو قبل وقته بقليل خير من ان لا يفعله الا يفعله مطلقا. فيجوز لكم ان ترموا قبل الزوال في حال اضطرار والضيق والحرج الشديد. ولا يجوز لكم اذا كان في ذلك من اذا كان في الامر سعة واختيار. وخلاصة هذا الفتيا ان الرمي بعد الزوال في ايام التشريق من واجبات النسك. وان الرمي قبله لا يجوز والا في حالات الاضطرار والظيق الشديد لا في حالات الاختيار والسعة والله اعلم