﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.200
هل يجوز الرهن في البيع المؤجل فمثلا اذا بعت شخصا سلعة معينة على ان يدفع قيمتها في وقت لاحق هل يصح لي ان ارهن منه شيئا كضمان لاسترداد حقي كأن ارهن ارضا زراعية او دكانا او عربة

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.250
او شيئا من هذا القبيل فلقد علمنا من الاية الكريمة ان الرهن يكون في الدين. فهل يكون ايضا في البيع؟ افيدونا جزاكم الله خير اه الجواب اذا كان لك حق

3
00:00:40.950 --> 00:01:16.350
مالي على احد واتفقت معه على ان يدفع لك مالا يكون رهنا عندك وحصل اتفاق ايضا على انه اذا جاء الاجل الفلاني ولم يأتي بحقك فقد اذن لك في ان تبيع

4
00:01:16.400 --> 00:01:45.387
هذا الرهن او انه جعله وثيقة عندك حتى يأتيك بحقك فلا مانع من ذلك ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرهن لمال مؤجل او لمال غير مؤجل. وبالله التوفيق