يقول السائل هل يجوز الزواج من امرأة ثانية؟ وهي تقول لا اريد ان تنفق عليه. وعندي نقود ولا احتاج الى مالك. يعني الرجل يريد ان تزوج من امرأة ثانية ولكن ما عنده مال ينفق عليها. وهي ترضى بالزواج بشرط انها تتنازل عن نفقته. هذه المسألة فيها قولان لاهل العلم والصحيح والتفصيل وهو ان لها ان تتنازل عن هذا الشرط ولها ان ترجع هذا الشرط ولو بعد الزواج. هذه هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. يعني العقد الصحيح والزواج صحيح ما دام الولي موجود والشهود موجود هي تنازلت عن نفقتها او تنازلت عن سكناها او تنازلت عن بيتوتتها. هذا امر مبح يجوز لان اصحاب الحقوق لهم ان يتنازلوا عن حقوقهم. لهم ان يتنازلوا عن حقوقهم. لكن من من باب يعني الرجال قوامون على النساء. اقول للرجل اتق الله عز وجل ولا تقبل بهذا الشرط وكن رجل اما ان تتزوج بشرط الانفاق واما فدعي الزواج. فالزواج بدون انفاق تفقد رجولتك هذا خاص بيني وبينكم يعني. الرجل متى ما ترك الانفاق على الزوجة لم يصبح له ولاية عليها. بالعرف والشارع جعل له الولاية لهذا السبب. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ها هم وبما انفقوا من اموالهم فاذا انت ما انفقت عليها فقدت نصف القوامة واذا فقدت نصف القوامة النصف الثاني ستفقده ايضا فينبغي على الانسان ان يحرص على الانفاق على الزوج بالمعروف طبعا. واذا ارادت هي ان تتوسع نفسها فهذا الامر راجع اليها