المتقرر عند العلماء ان ما كان من باب الغيب فان مبناه على التوقيف والمتقرر عند العلماء ان الاصل في وصول اعمال الحي الى الميت التوقيف. فلا يجوز لنا ان نثبت الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم هل يجوز الصوم بنية الصدقة عن شخص متوفى الحمد لله رب العالمين وبعد ان عمل الحي ينتفع به الميت في قبره الا وعلى ذلك دليل من الشرع. فاذا ثبت الدليل بوصول اعمال الحي الى الميت اننا نقول بوصوله. واما الاعمال التي لم يأتي الدليل بان الميت ينتفع بها من من اعمال الحي فلاحق لنا ان نثبت انتفاع الميت بها لان انتفاع الميت بها في قبره امر غيبي وامور الغيب توقيفية على النص. وهذا قول وسط من منع وصول شيء من اعمال الحي الى الميت مطلقا. وبين من فتح الباب على مصراعيه فجعل كل عمل يعمله الميت انوي ثوابه عفوا كل عمل يعمله الحي وينوي ثوابه للميت انه يصله اجره وثوابه. فهذا قول وسط فاعمال فالاعمال التي ينتفع بها الميت من اعمال الاحياء مبنية على التوقيف. فالحج ينتفع الميت به ما اهداه الحي له. وكذلك اذا اعتمر الحي واهدى عمرته للميت ايضا. ينتفع الميت بها وكذلك اذا قضى الحي نذرا عن الميت ايضا ينتفع الميت بها. وكذلك الصدقة الجارية والدعاء. والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له كل هذا مما وردت الادلة بانه اذا فعله الحي ونواه للميت فان ان الميت ينتفع به. واما محط السؤال فهو يفهم من هذا الاصل. وهو هل يجوز للانسان ان يصوم وينوي ثواب صيامه للميت؟ الجواب نعم. فان قلت ولماذا؟ فاقول لثبوت الدليل بذلك وهو ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه والمتقرر عند العلماء ان ما جاز فرض ما جاز فيه الفرض جاز فيه النفل الا بدليل فاصل. لان كل حكم ثبت الفرظ فيثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر. افاصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم للحي ان يصوم عن الميت وينوي ثوابه له. فاذا تبرع احد الاحياء بالصوم ونوى ثواب صيامه عن الميت فرضا او نذرا او كفارة فانه ان شاء الله يصل الميت ثوابه وبره واجره لثبوت الدليل لذلك والله اعلم