امرأة خرجت من منزل زوجها الى منزل اخيها وبعد مضي عشرة اشهر طلبت الطلاق من زوجها عن طريق المحكمة بحضور اخيها وشاهد واحد فقط من طرفهم. مع ان الزوج سأل القاضي حين الطلاق ما هي شروط شروط الطلاق فلم يجبه بشيء اتضح انه لا يعرفها ثم قال القاضي للزوج قل فلانة بنت فلان طالق مرتين. فقال الزوج فلانة بنت فلان مثلما حلت حرمت مرتين. فقال له القاضي توقف وكان هذا بدون طلب صك الزواج الشرعي. هل هذا طلاق؟ وهل يجوز الطلاق بشاهد واحد لا ادري هل هذا وقع عند قاضي او لا والشأن في القاضي انه يعرف احكام الطلاق والشأن في القاضي ان يعرف ان الطلاق السنة انما هي طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وان طلاق الحائض مكروه وان طلاق المرأة التي قد جامعها في طهرها كذلك لا شك ان طلاق الحامل جائز لكن قد لا يكون هذا الذي يحكي هذه الحالة متصورا حقا ما دار عند القاضي الطلاق لابد عليه من الشهادة سواء كان عند القاضي او في البيت او عند الشارع او في الشارع واذا طلق الرجل امرأته في بيته ولا احد عندهم وجب عليه ان يخبر لان هذا قد حصل منه واما هذا الكلام الذي ورد في السؤال وان القاضي يقول قال له قل كذا ان كان قال هذا القول وهو حقا لا يقصد شيئا سوى الطلاق ما اراد اثنتين ولا واحد ولا ثلاث ولا شيء فهذه طلقة واحدة لكن قد لا تكون الحال هكذا قد يكون القاضي اوضح له وبين وقد يكون هو فهم ذلك وادعى عندما ندم ان الامر خلاف ذلك ولهذا فان مثل هذه المسائل انما تنظر في حلها المحاكم