الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل يجوز الكذب خوفا من العين او الحسد؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان باب الكذب مبني على التحريم الا ما دعت له الحاجة عفوا الا ما دعت له الضرورة او الحاجة الملحة. وبناء على تقرير هذه القاعدة الفقهية نقول اذا كان خوفك من احد من الناس ان يصيبك بعين كان خوفا محققا وليس خوفا وهميا او خوف وساوس واوهام وخيالات. فلا بأس بالكذب في هذه الحالة في حدود ما تدعو له الحاجة مما يدفع عنك العين. لا سيما اذا عرف من حال من تخافين منه الاصابة بالعين على حسب التجارب في هذا الشخص فاذا كان المخرج من الاصابة من عين هذا الرجل. هو الكذب وعدم الاخبار بالحقيقة فلا ارى في بأسا ان شاء الله. لكنني اشترط في الجواز ان يكون الخوف محققا. واما الخوف الوهمي المبني على الوساوس والسكوت والخيالات والاوهام التي لا حقيقة لها في ارض الواقع فلا يجوز الكذب من اجلها. لان الكذب مفسدة متحققة فلا يجوز لنا ان نقدم على هذه المفسدة المتحققة من اجل مراعاة مصالح متوهمة. والله اعلم