﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.100
البس الجورب وانا على وضوء لكي استر القدمين. فهل يلزم المسح عليه؟ علما ان انا في كل صلوات صلوات الفروض اتوضأ ثم البس الجورب بستر القدم  هذا صحيح وهل يشترط مدة معينة الجورب ام لا

2
00:00:16.400 --> 00:00:33.500
للتوضيح انا البسه على وضوء لكي استر القدمين في الصلاة وهل يجوز البس نفس الجورب اذا كان نظيف الصلاة. البس الجورب فقط اثناء الصلاة ثم انزعه اولا يقال انما اللب من توظأ وغسل قدميه من الرجال والنساء ولبس الجورف السنة

3
00:00:33.750 --> 00:00:54.700
ان يمسح عليه وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة هل الافضل غسل القدمين بمعنى انه يخلع الجوانب باسم قدميه او الافضل المسح يعني يلبس الجورب اللي يمسح او هم مستويين

4
00:00:54.800 --> 00:01:16.200
والله اعلم انه ان الافضل هو الحالة التي هو عليها. فاذا احتاج انسان للجورب وخصوصا في ايام الشتاء فالسنة ان يمسح عليه فلا يخلع ليغسل وان كان كاشفا للقدمين هو لا يلبس مثلا لانه يحتاج له

5
00:01:16.250 --> 00:01:32.250
فلا يشرع ان يلبسه ليمسح. هل هي سنته عليه الصلاة والسلام كان اذا لبس الخف مشى علي واذا لم يكن عليه خف غسل قدميه عليه الصلاة والسلام هو للحاجة فلهذا

6
00:01:32.650 --> 00:01:49.950
آآ لا يتكلف المسلم ولا المسلمة خلاف الحال التي هو عليها. لان هذا هو الهدي المنقول عنه عليه الصلاة والسلام اما مدة معينة الجورب نعم المدة معينة معروفة. يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر

7
00:01:51.050 --> 00:02:10.050
على خلاف ابتدائه في ابتداء مدة المسح في حق المقيم كذا في حق المسافر ولا بأس اذا كان مثلا يعني لو مرأة والرجل تقول والله انا البس الجولة واخلع ما في مانع

8
00:02:10.700 --> 00:02:39.200
يعني يعني تخلعه ثم تتوضأ لا بأس لكن الافضل هو ان تمسح اذا كانت لابسة للجورب توضأت الجورب فلا حاجة ان تخلعه كلما ارادت الوضوء يعني رخصة والاخذ بالرخصة في هذه الحال افضل لانه يكون عزيمة هو رخصة من جهة التخفيف وعزيمة من جهة العمل للعمل بالسنة

9
00:02:39.700 --> 00:02:44.160
قد يكون رخصة من وجه عزيم وجه في نفس الحال. ونفس الفعل الواحد