﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
يقول هل يجوز المسح على الجورب الذي لا يستر الكعبين؟ احسن الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين. الخف الذي لا يستر الجورب جمهور العلماء يقولون لا يجوز المسح

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
عليه بان الخفاء بدل اوسع الخفين بدل من غسل القدمين والقدمان يجب غسل الى الكعبين. هذا هو قول جماهير العلماء. وقالوا ان او يقوم مقام وانه رخصة فهو تابع لاصله ولا يتعدى المحل الذي هو بدن منه

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
من العلم من قال انه يجوز المسح عليه وهذا اختيار ابن عباس رحمه الله شيخ الاسلام وكذلك ايضا هو قول ابن حزم رحمه الله جماعة من اهل العلم قالوا ان الاحاديث جاءت بجواز مسعى الخفاف وهو

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
ونطلع والخفاف قد تكون اه مخرقة وقد تكون فيها شقوق قالوا ان هذا التغيير بان يكون الخوف ساتر تقييد لما اطلق. والاصل هو اطلاق النصوص خاصة ان هذا رخصة. قالوا ان كثرة

5
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
فيها مما يضعف الرخصة مما يحصل مشقة في العمل بها. والقول الجمهور اظهر والله اعلم لان الاستدلال على مسألة الخف الذي دون الكعبين بالخف التي كانت عن الصحابة وهي انها كانت خفافا مثلا فيها شقوق وفيها ثوب هذا موضع نظر. وان كان الاظهر انه يجوز المسح على الخف الذي في

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
خلق وخلوق. اما ما دون الكعبين ففي تسميته خف نظر او جورب. نظر ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما اه رخص في او امر بنس النعلين قال من لم يجد النعلين

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
حتى يكون اسفل من الكعبين. فدلالة على ان الجوارب تخالف اذا كانت مقطوعة تخالف الخوف الذي يشتم الكعبين وان لها حكما خاصا وانها لا تأخذ حكمها في الاحرام وانها لا تكون ساترة للقلب

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
فجعلها جائزة ولهذا كان الصحيح عن عن قول جيد وقول احيانا اختيار تقليدي يجوز لبس الخفاف هذه المقطوعة حتى ولو كان واجدا للنعلين. وكان فصار حكمها حكم صار حكمها حكم النعلين. وان كان الجمهور يقول

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
لكن يبين ان فرق بين الخف الذي لا يجوز للمحوج يلبسه وهو ما يستر الكعبين الخف الذي يجوز وهما دون الكعبين بل لا يأخذ حكم الخف لهذا المعنى وهذا هو الاقرب

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
عندنا الخف هو ما كان ساترا للكعبين يلحق به ايضا خفاف التي كانت معلومة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها فتوق وشهور اما ما كان دون ذلك ففي من دواء المشي عليه نظر والامر هو قول الجمهور قول الائمة الاربعة واتباعهم نعم

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز المسح على النعلين؟ وهذه ايضا من جنس المثل التي قبلها وانما اربعة يقول لا على النعلي ومن اهل العلم من تجاوز المسح على على النعلين ومنهم من فرق وقال ان القدم لها ثلاثة احوال وهذا

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
رحمه الله ذكر كلاما معناه ان القدم لها ثلاث احوال. حال تكون مكشوفة فهذه يجب مسوها. وحال تكون مستورة فهذه الواجب مسحها بالخلاف او الجوارب ونحو ذلك. وحالة تكون بين بيت ليست هي مستورة بالخلاف

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
والجوارب وليست هي المكشوفة. وهي اذا كانت في النعلين فهذه لها حال فوق المسح ودون الغسل وذكر معناه ان هذا القول وهذا التفصيل مخالف للاجماع. يعني ضعف هذا الكلام من كلام شيخنا

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
من حديث ابن عباس في البخاري وفيه انه رش على القدمين في النعلين وهو حديث ابن عمر انه في صحيح البخاري ومن كان يعني قدميه في النعلين وهذا فيه ذكر الغشيم العباسي الرش وليس فيه المسح وجاء في

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
في حديث الجمهورية انه مسح الجوربين والنعلين. هذا الحديث تكلم العلماء فيه. ولو صح فلا دلالة فيه على ليس على مسح انما في مسح على الجوربين والنعلين. وهذا لا بأس به حينما يكون لابسا للجوارب. ويلبس النعل فلا بأس ان يمسح

16
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
مثل انسان يلبس جوارب او شراب ثم يلبس بعد ذلك آآ نعل او كنادر بعد ما لبسها وتطهر نقول لا بأس ان تمسح على الكنادر او النعل مع الخف اذا لبستها جميعا تمسح عليها تمسح عليها لانهم يكونوا كالخيل

17
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
الذي شددته على الجواب ونحو ذلك. اما ان تكون القدم في في النعل وحدها بدون جورب هذا هو طبعا نرى وهذا هو الذي قال الجمهور لا يجوز المسح عليه. لان الادلة جاءت صريحة في المسح على الجوانب والخفاف. وما سوى ذلك فاما انها لا دلالة فيها

18
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
من حديث ابن عباس انه رش على النعلين. في الرش والرش في هذه الحالة هو الغسل لكنه ربما يكون غسلا خفيفا خاصة انها اذا كانت في النعل يشق مسحها يشق يعني نزعها فرشها وكذلك اما حديث

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
علي الذي عند ابي داود انه وضع يده تحت القدم وكفى تحت القدم وكفى فوقها ومسحها فهذا هذه الرواية آآ عند ابي داوود وهي شاذة عند بعض الحفاظ ومن ولاية هشام ابن سعد وفي ثبوتها نظرت فالاظهر ما قال الجمهور وما قاله جمهور

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
رحمة الله عليهم وان النعل لا يجوز المسح عليها لا يجوز المسح عليها لان القدم ظاهرة وواضحة وليست خفاف جوالي ومثل هذا لو كان آآ واقعا في عهده عليه الصلاة والسلام نقل كثيرا لان النعال تلبس كثيرا وتوجد كثيرا والحاجة

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
اليها كثير وتشد وتربة. فلو كان يمسح عليها المسح الذي يمسح على الجوارب. او يعني يكون الرش او يكون مثلا رشا خفيفا جدا يعني لا يأتي على اسفل القدم. كذلك واليقين هو وجوب الغسل او وجوب المسح

22
00:07:20.150 --> 00:07:32.580
وهذي حالة ثالثة خالية عن هاتين الحالتين. ولم يأتي بها دليل اليقين والادلة محتملة. كما تقدم او انها ضعيفة ولهذا الامر وقول الجمهور