يقول هل يجوز اللحية اذا كانت ناقصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشوارب وارخوا اللحى فجزوا الشوارب واعفوا اللحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وارخائها وتركها. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة. جاعا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم اخذوا ما زاد على القبضة لو اخذوا ما زاد عن القبضة اجتهادا منهم رظي الله تعالى عنهم فاخذ فجاء عن جاء ابن عبد الله عن ابن عمر وعن ابي هريرة وجاء بعض التابعين انهم اخذوا شيئا مما زاد عن القبضة. وجاء عن بعض اهل العلم انه اجاز الاخذ ما طال من العارظين اذا كان هناك يعني اه شعروا او شعثوا في لحيته متطايرة انه يجوز اخذ شيء من العانظ لكن نقول العبرة بقول من؟ بقول النبي صلى الله النبي يقول حفوا الشوارب وارخوا اللحى. فالاصل ان المسلم يترك لحيته كما هي. الا ان الا ان تخرج اللحية بكى يتضرر به ان تصل الى عينيه كأن تدخل في آآ صدره. فاللحية ما كان على اللحين على العظم هنا وكان على اللحين هذا هو اللحية. اما ما كان عند فهذا ليس من اللحية ما كان عند العنق وتحت العنق هذا ليس من اللحية فلو ازال ما تحت عنقه نقول ليس هذا من اللحية لكن يبقى اذا تضرر لو اخذ ما زاد عن القبضة نقول الامر يدور في دائرة المباح يدور في دائرة المباح وان كان الاسلم الافضل الا يأخذ شيئا من لحية لا من طولها ولا من عرضها وما جاء من حيث سعد الخدري انه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث منكر لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحية لا من طولها ولا من عرضها جاء عن بعض الصحابة عن بعض السلف انهم اخذوا من لحاهم فنقل الامر في ذلك يتساهل الانسان في اذا كان ما زاد عن قبضة ولا يشدد في هذا جانب والله اعلم