﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.100
انظر في هذه المسألة هل يقال انه يجوز لمن عليه قضاء ان يصوم ستة ايام من شوال  ومن نظر الى الادلة قال ان لا بأس ان يصوم ولا دليل على منع

2
00:00:16.500 --> 00:00:40.200
التطوع تطوع قبل الفريضة  من اهل العلم فرق بين ستة ايام من شوال وسائر النوافل الاخرى. فقال يعني انه له ان يصوم ما سوى ستة ايام. اما ستة ايام فورد فيها نص

3
00:00:40.400 --> 00:00:58.050
من صام رمضان واتباعه ستة ستة من شوال فقالوا ستة ايام من شوال لا تكن الا بعد صوم رمضان وقول الشعب الرمضاني يعني كاملا اما اذا كان غير رمظان غير ستة ايام من شوال فيجوز

4
00:00:58.450 --> 00:01:16.600
يجوز لان عدة القظاء تمتد الى رمظان الثاني فعدة من ايام اخر. وهذا التفصيل فيه نظر والاظهر والله اعلم هو ما تقدم هو الجواز لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريض عدة من ايام اخر

5
00:01:16.900 --> 00:01:30.900
والنبي عليه وهذه العدة تمتد الى رمضان الثاني والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمظان اتبعه ستا من شوال ولم يستثني عليه ويعلم ان النساء في الغالب يبقى عليها قضاء

6
00:01:31.400 --> 00:01:52.050
ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز  وايضا هذا المقام يحتاج الى بيان فلو كان المقام يحتاج الى تخصيص بعض الصور ممن يكون عليه قضاء خاصة من المرأة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام وكونه اطلق

7
00:01:52.800 --> 00:02:12.300
ودل على انه من صام رمضان واتبعه ستا من شوال صيام الدهر. كان كصيام الدهر. فيدخل فيه من صام رمضان بمعنى انه استكمل الصيام. ويدخل فيه ايضا من ترك صيامه

8
00:02:12.400 --> 00:02:29.350
لعذر فهو كالصائم في الحقيقة لم يبقى عليه الا القضاء بخلاف من افطر عمدا هذا هو الذي فيه نظر لو انسان افطر رمضان عمدا ثم اراد ان يصوم ستة ملايين شوال ظن ان هذا لا يصح

9
00:02:29.550 --> 00:02:53.850
كيف يصوم يتطوع ستة ايام وهو لم يصم رمضان تركه عمدا. لكن من تركه لعذر  في هذا العود القهري الاقرب والله اعلم انه لا بأس لذلك ولانه يعلم انه قد يكون العذر

10
00:02:54.700 --> 00:03:13.700
اه ايام كثيرة لا يمكن ان يجمع بين القظاء وبين ستة ايام من شوال. ربما يأتي على جميع الشهر وسكت النبي عليه الصلاة والسلام وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمر في المقال. فلو كان المقام مقام تفصيل

11
00:03:13.800 --> 00:03:36.150
يعني المسألة وان هناك حالات يصام فيها ستة ايام من شوال وحالات لا يصوم فيها لفصل عليه الصلاة والسلام لما اطلق ومعلوم ان العذر كثير في فطر رمضان يظهر والله

12
00:03:36.200 --> 00:03:52.250
انه لا بأس بان يصوم ستة ايام شوال خاصة مع اطلاق قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر عدة من ايام اخر لان هذه الايام في في شهر محدد وهو صوم

13
00:03:52.400 --> 00:03:54.963
وهو ستة ايام من شوال