انظر في هذه المسألة هل يقال انه يجوز لمن عليه قضاء ان يصوم ستة ايام من شوال ومن نظر الى الادلة قال ان لا بأس ان يصوم ولا دليل على منع التطوع تطوع قبل الفريضة من اهل العلم فرق بين ستة ايام من شوال وسائر النوافل الاخرى. فقال يعني انه له ان يصوم ما سوى ستة ايام. اما ستة ايام فورد فيها نص من صام رمضان واتباعه ستة ستة من شوال فقالوا ستة ايام من شوال لا تكن الا بعد صوم رمضان وقول الشعب الرمضاني يعني كاملا اما اذا كان غير رمظان غير ستة ايام من شوال فيجوز يجوز لان عدة القظاء تمتد الى رمظان الثاني فعدة من ايام اخر. وهذا التفصيل فيه نظر والاظهر والله اعلم هو ما تقدم هو الجواز لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريض عدة من ايام اخر والنبي عليه وهذه العدة تمتد الى رمضان الثاني والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمظان اتبعه ستا من شوال ولم يستثني عليه ويعلم ان النساء في الغالب يبقى عليها قضاء ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وايضا هذا المقام يحتاج الى بيان فلو كان المقام يحتاج الى تخصيص بعض الصور ممن يكون عليه قضاء خاصة من المرأة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام وكونه اطلق ودل على انه من صام رمضان واتبعه ستا من شوال صيام الدهر. كان كصيام الدهر. فيدخل فيه من صام رمضان بمعنى انه استكمل الصيام. ويدخل فيه ايضا من ترك صيامه لعذر فهو كالصائم في الحقيقة لم يبقى عليه الا القضاء بخلاف من افطر عمدا هذا هو الذي فيه نظر لو انسان افطر رمضان عمدا ثم اراد ان يصوم ستة ملايين شوال ظن ان هذا لا يصح كيف يصوم يتطوع ستة ايام وهو لم يصم رمضان تركه عمدا. لكن من تركه لعذر في هذا العود القهري الاقرب والله اعلم انه لا بأس لذلك ولانه يعلم انه قد يكون العذر اه ايام كثيرة لا يمكن ان يجمع بين القظاء وبين ستة ايام من شوال. ربما يأتي على جميع الشهر وسكت النبي عليه الصلاة والسلام وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمر في المقال. فلو كان المقام مقام تفصيل يعني المسألة وان هناك حالات يصام فيها ستة ايام من شوال وحالات لا يصوم فيها لفصل عليه الصلاة والسلام لما اطلق ومعلوم ان العذر كثير في فطر رمضان يظهر والله انه لا بأس بان يصوم ستة ايام شوال خاصة مع اطلاق قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر عدة من ايام اخر لان هذه الايام في في شهر محدد وهو صوم وهو ستة ايام من شوال