﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.500
احسن الله اليكم شيخنا الكريم. اسئلة كثيرة تتكرر عن حب اداء عمرة عن الوالدة وعن غيره يوم القيامة هذا كله سبق وتكرر نعلم ان العمرة عن الوالد او الوالد او عن القريب اذا كان ميت هذه لا بأس وان دلت عليها السنة. قال النبي عليه الصلاة حج عن ابيك واعتمر

2
00:00:23.850 --> 00:00:42.250
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما قال ان ابي شيخ كبير   وكذلك عبد الله بن الزبير في اللفظ الاخر لا يستمسك على الراحلة يبدأ من الزبير ان ابي مكتوب عليه الحج

3
00:00:42.300 --> 00:01:00.200
قال حج عن ابيك فهذا لا بأس به كما تقدم واما العمرة مع العمرة فالاحسن والافضل على قول الجمهور الذين قبل مشروعيتها ان يكون بينهما فاصل. لا يأخذ عمرة خلف عمرة مباشرة

4
00:01:00.900 --> 00:01:14.400
بعضهم قال لا بأس لأن النبي عليه الصلاة قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه الترمذي وجاء من حديث ابن عباس

5
00:01:14.550 --> 00:01:28.050
ومن من حديث عمر ومن حديث ايضا جاء من حديث عمر عند ابن ماجة وجاء ايضا عن بعض الصحابة لعله عقبة بن عامر ايضا. المقصود ان هذا حديث جاء ايضا

6
00:01:28.450 --> 00:01:51.050
انه عليه الصلاة والسلام قال عمرة الى العمرة. كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة. متفق عليه وعند مسلم من اتى هذا البيت من اتى هذا البيت يعني يشمل من اتاه لحج او عمرة او الاعتكاف او لكطواف

7
00:01:51.100 --> 00:02:14.500
او لجوار ومرابطة او لطلب العلم مسلم اشمل ولله الحمد. يعني تشمل كل من اتى هذا البيت   الاولى ان يجعل بينهما كما تقدم مدة وهذه الاخبار التي جاءت ظاهرها التكرار تفسر بالادلة

8
00:02:14.500 --> 00:02:20.574
ادلة من فعله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مثل انس وعلي نعم