الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ومن الفروع هل تجيزون ان يتيمم مرافقو المريض اذا كانت مرافقته عنده تقتضي الا يفارقه بمعنى ان المرافق لو ذهب عن المريض لطلب للطهارة المائية فربما يخشى على هذا المريض من ان ينقلب. او ان يتوقف عنه بعض الاجهزة التي امر الطبيب المرافق ان يراقبها او يراعيها فاذا خيف من مفارقة المرافق للمريظ تلف المريظ فانه حينئذ شرعا يجوز للمرافق ان يتيمم ويصلي في حجرة المريض ولا ينبغي له مفارقته بان مفارقته قد توجب عطب المريض وهلاكه. ومصلحة احياء النفس والمحافظة عليها اولى من طلب الطهارة المائية لان اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب بارتكاب اخفهما فهذا المرافق وان كان واجدا للماء حقيقة الا انه منزل في الشرع منزلة الفاقد له حكما والمتقرر عند العلماء اي ان الفقد الحكمي منزل منزلة الفقد الحقيقي فانتم ايها الفضلاء ترون اننا نتعامل في باب التيمم دائما بالاخف على المكلفين. اليس كذلك؟ الجواب بلى. هو كذلك فان قلت ولماذا؟ فاقول لان الباب اصلا مبني على ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا فيجب علينا في مثل هذه المسائل ان نراعي دائما ما يرفع الحرج عن المكلفين لان الاصل في هذا الباب انه انما شرع رخصة وتوسعة على المكلفين