﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:31.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم هل يجوز جمع المغرب مع العشاء بسبب البرد  الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمتى ما احتاج الناس الى الجمع بين الصلاتين جمع تقديم

2
00:00:31.200 --> 00:00:49.000
وتأخير فلهم ذلك لكن لابد ان يكون سبب الحرج محققا لا متوهما وبناء على تقرير هذا الاصل الفقهي فانه اذا حل على البلدة برد شديد يخشى على الناس من الخروج فيه ورأوا

3
00:00:49.000 --> 00:01:09.000
وان مما يرفع الحرج الحرج عنهم في الخروج الى المساجد ان يجمعوا بين العشائين جمع تقديم فلا حرج ولا بأس عليهم في ذلك ان شاء الله لكن لابد ان يكون البرد شديدا ومما يتأذى الناس بالخروج فيه. فهذا اولى من الجمع بمجرد المطر. فان المطر اذا

4
00:01:09.000 --> 00:01:29.000
ابل الثياب فان الثياب تنشف ولكن البرد يدخل في العظم ويؤذي كثيرا. فاذا كان الجمع بسبب المطر الذي يبل الثياب الناس بالخروج في وحله والخوض في مياهه مما يجيز الجمع. فلان يجوز الجمع في البرد الشديد من باب اولى. من باب اولى

5
00:01:29.000 --> 00:01:49.000
لكن لابد ان يكون بردا شديدا يتأذى الناس بالخروج فيه. والله اعلم. الحلق والدليل والدليل على ذلك اثري ونظري. اما الدليل الاثري ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

6
00:01:49.000 --> 00:02:09.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض فقيل لابن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. يعني ان هذا من باب تيسير الله عز وجل

7
00:02:09.000 --> 00:02:29.000
وتخفيفه على عباده فمتى ما احتاجت الامة الى الجمع بسبب يوجب لها الحرج في عدم طاعاته فلها ذلك فهي رخصة من الله عز وجل لا ينبغي التشديد فيها. واما من النظر فلما تقدم من تأصيل الاصل في اول

8
00:02:29.000 --> 00:02:49.000
بهذه الفتية وهي ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمتى ما حل بالناس حرج لا يرفعه عنهم الا الجمع فيجوز لهم ذلك ان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع عن هذه

9
00:02:49.000 --> 00:02:54.450
الامة والله اعلم