﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.750
آآ ان هو شاب يبلغ من العمر ثلاثين عام ويصلي ولكن في بعض الاوقات يجمع الصلوات بسبب ظروف الحرب. فهل علي اثم؟ واعدت مرار اه عندما ابدأ في الصلاة يحدث لي خوف من القصف

2
00:00:15.150 --> 00:00:32.450
واطلاق النار فاقطع الصلاة عندما ينتهي القصف ارجع لاكمال الصلاة وبعض الاحيان ايضا لا استطيع بسرعة ان انزع الحذاء لاصلي فاصلي بحذائي هل علي اثما في دنيا افاذكم الله لا حرج على الانسان ان يصلي

3
00:00:33.050 --> 00:00:51.350
وعليه الحذاء اذا كانتا طاهرتين ولا محظورة في ذلك وقد جاء في الحديث الصحيح صلوا في نعالكم خالفوا اليهود الى غير ذلك من الاحاديث الثابتة في جواز الصلاة بالنعال واما الجمع بين الصلاتين فان كان السائل ممن يشترك في الحرب

4
00:00:52.450 --> 00:01:13.350
ولا يتمكن من اداء الصلاة مفردة وكان في سفر اي مغادرا محل اقامته جاز له القصر والجنب كما تجوز الصلاة الخوف ان كان ممن كانوا يؤدونها جماعة اما قطع الصلاة

5
00:01:13.650 --> 00:01:32.100
فان الانسان اذا لم يدري ما يقول وعجز عن الاستمرار وانشغل عن الصلاة كلها جاز له ان يستأنفها ما لم يكن ذلك وسوسة لكن حالة السائل لكن حالة السائل ليست من هذا الباب من باب الوسوسة

6
00:01:32.150 --> 00:01:47.961
وانما هي من باب الخوف ولا حرج عليه في ذلك. اما الجمع فلا يجوز للانسان ان يجمع لمجرد الخوف الذي ذكره والله اعلم بارك الله فيكم