آآ ان هو شاب يبلغ من العمر ثلاثين عام ويصلي ولكن في بعض الاوقات يجمع الصلوات بسبب ظروف الحرب. فهل علي اثم؟ واعدت مرار اه عندما ابدأ في الصلاة يحدث لي خوف من القصف واطلاق النار فاقطع الصلاة عندما ينتهي القصف ارجع لاكمال الصلاة وبعض الاحيان ايضا لا استطيع بسرعة ان انزع الحذاء لاصلي فاصلي بحذائي هل علي اثما في دنيا افاذكم الله لا حرج على الانسان ان يصلي وعليه الحذاء اذا كانتا طاهرتين ولا محظورة في ذلك وقد جاء في الحديث الصحيح صلوا في نعالكم خالفوا اليهود الى غير ذلك من الاحاديث الثابتة في جواز الصلاة بالنعال واما الجمع بين الصلاتين فان كان السائل ممن يشترك في الحرب ولا يتمكن من اداء الصلاة مفردة وكان في سفر اي مغادرا محل اقامته جاز له القصر والجنب كما تجوز الصلاة الخوف ان كان ممن كانوا يؤدونها جماعة اما قطع الصلاة فان الانسان اذا لم يدري ما يقول وعجز عن الاستمرار وانشغل عن الصلاة كلها جاز له ان يستأنفها ما لم يكن ذلك وسوسة لكن حالة السائل لكن حالة السائل ليست من هذا الباب من باب الوسوسة وانما هي من باب الخوف ولا حرج عليه في ذلك. اما الجمع فلا يجوز للانسان ان يجمع لمجرد الخوف الذي ذكره والله اعلم بارك الله فيكم