الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك هل يجوز ان اعطي زكاتي كلها لسداد دين عن اخ لي وهو متقاعد وراتب قرابة التسعة الاف وثلاث مئة ريال فقط وعليه وعليه اقساط بيت شاريه عن طريق البنك وسيارته ايضا اقساط. يقول طبعا نحن مجموعة او زملاء له سوف نجمع له المبلغ المطلوب يقول اريد ان اسأل هل يجوز ان نجمع زكاتي كاملة؟ واضعها معهم ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية على النص. ومن جملة مصارف زكاة ما قاله الله عز وجل في اية اصناف الزكاة. قال والغارمين قال والغارمين والغارم هو المدين. والمدين ينقسم دينه الى اما ان يكون لدين عام كالذي يأخذ ديونا للاصلاح بين القبائل قاتلة او لاكمال بناء المسجد فدينه يراد به المصلحة العامة. واما ان تكون مصالح ديونه قاصرة عليه كالذي يستدين لبناء البيت او يستدين لشراء السيارة او نحو ذلك كلا نوعي الدين تدخل في عموم قول الله عز وجل الغارمين. لان قوله والغارمين جمع عليه الالف واللام. والمتقرر في قواعد الاصول ان الالف واللام الداخلة على الجمع تكسبه العموم فمن استدان للمصالح العامة فيجوز ان يعطى من الزكاة بقدر سداد ديونه ومن استدان لمصالحه الخاصة الضرورية او الحاجية فانه يعطى من الدين عفوا يعطى من الزكاة بقدر ما ويسدد ديونه. فاذا كان هو عاجزا عن الاستجماع بين النفقات وسداد الدين لضعف راتبه وكثرة اقساطه الشهرية فلا بأس ان يعان من الزكاة وان تكشف كربته بسداد دينه مما للزكاة. وهذا ان دل على شيء فانما على وفائكم لاخيكم جزاكم الله خيرا. فاذا جمعتم زكواتكم وسددتم دينكم وقضيتم دين اخيكم فانها زكاتكم قد وقعت موقعها ان شاء الله عز وجل. والله اعلم