﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:33.600
يقول هل يجوز دفع الزكاة لدار ايتام كفار في بلد كفار؟ كفيتنان مثلا علما انهم بحاجة اما الزكاة فبالاتفاق لا يجوز لغير المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين العلما انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره يعني من المسلمين بالاجماع. ما في خلاف بينهم. وانما خلاف في صورة وهي اعطاء الزكاة

2
00:00:33.600 --> 00:00:53.600
المؤلفة قلوبهم من الكفار هذا فيه خلاف بين اهل العلم والصواب اعطاؤه. اما اذا كان هناك ايتام او كانوا مساكين كفار وليسوا بحربيين هذا الشر. يعني كفار ليسوا بحربيين. وهم فقراء او ايتام فيعطون

3
00:00:53.600 --> 00:00:59.141
من مطلق الصدقات اما الزكوات فلا تدفع الا للمسلمين