من مطلق الصدقات اما الزكوات فلا تدفع الا للمسلمين يقول هل يجوز دفع الزكاة لدار ايتام كفار في بلد كفار؟ كفيتنان مثلا علما انهم بحاجة اما الزكاة فبالاتفاق لا يجوز لغير المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين العلما انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره يعني من المسلمين بالاجماع. ما في خلاف بينهم. وانما خلاف في صورة وهي اعطاء الزكاة المؤلفة قلوبهم من الكفار هذا فيه خلاف بين اهل العلم والصواب اعطاؤه. اما اذا كان هناك ايتام او كانوا مساكين كفار وليسوا بحربيين هذا الشر. يعني كفار ليسوا بحربيين. وهم فقراء او ايتام فيعطون