الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز دفع الزكاة للاخت المحتاجة دون اخبارها انها زكاة؟ وذلك في صورة هدية مولود كمبلغ ما لي هدايا المواليد الحمدلله وبعد المتقرر عند العلماء ان كل من لا تلزمك نفقته من الفقراء والمساكين فيجوز لك ان تدفع الزكاة اليه ومن المعلوم ان الاخت مما لا مما لا يجب عليك نفقتها. فاذا كانت فقيرة او مسكينة فيجوز لك ان من زكاتك فالاخ يجوز ان يدفع زكاته لاخته ولا بأس ولا حرج في ذلك. واما اخبارها من عدمه فاذا كنت تعلم او يغلب على ظنك فقرها. فيجوز لك ان تعطيها ولو لم تخبرها بان هذا المال المعطاة زكاة اذا كنت لا تريد جرح مشاعرها او كنت تعلم منها انها لا تقبل بمثل ذلك وهي محتاجة حقيقة مجاملة فلك ان تعطيها على صورة هدية مولود وهي من الزكاة حقيقة ولكن من باب حفظ مشاعرها فلا بأس ولا حرج عليك في ذلك اذا كنت تعلم او يغلب على ظنك فقرها وحاجتها والله اعلم