الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل يجوز دفع الزكاة للسائق المسلم؟ مع العلم انها لا تعرف شيء عن وضعه المادي. الحمد لله. المتقرر عند العلماء انه يحتاط في باب الزكاة ما لا يحتاط في باب الصدقة. يعني ان النفقات الواجبة من ان ان الزكاة من النفقات الواجبة. على الفقراء او للفقراء والمساكين. فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته الا لمن يعلمه فقيرا. او يغلب على ظنه فقره فاذا تيقنت ان من ستعطيه الزكاة يقينا جازما بانه فقير. او غلب على ظنك انه فقير ثم دفعت الزكاة اليه فان ذمتك حينئذ تبرأ. لان المتقرر عند العلماء انه ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فمن دفعت له الزكاة وقد غلب على ظنك انه فقير فهو فقد برأت ذمتك. حتى وان تبين لك باخرة انه وغني فان صدقتك فان زكاتك مقبولة لانك عملت بما يغلب على ظنك. واما مسألة اعطاء السائق لشيء من الزكاة فانني اقول ان الله عز وجل قد بين مصارف الزكاة ولم يجعل من جملة المصروف له من يوصف انه سائق فاذا لا شأن لنا بكونه سائقا او خادما او عاملا او غير ذلك. وانما هو هل هو يدخل في وصف الفقراء والمساكين؟ فان كان يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن علم او عن غلبة ظن فيجوز له للانسان ان يدفع له من الزكاة. واما اذا كان لا يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن علم او عن غلبة ظن فلا يجوز له فلا يجوز ان يعطى من الزكاة. واما اذا شككنا هل يدخل في وصف الفقراء والمساكين وليس عند لا علم ولا غلبة ظن فلا نستعجل باعطائه شيئا من الزكاة الا بعد ان نرفع الشك عن انفسنا الى مرتبة اليقين او عن غلبة ظن بالنظر الى القرائن المصاحبة له. ثم انبه على امر اخر وهي ان هذا السائق الذي ستعطيه من الزكاة اذا كان هو السائق الخاص بك فلا يجوز لك ان تزيد في استخدامه بسبب انك اعطيته من الزكاة. فان الزكاة انما تعطى له لفقره. لا لتكسب منه مودة او تكسب منه خدمة او او تكلفه امرا زائدا على المطلوب منه في العقد بينكما. فلا يجوز ان يتوصل الانسان بدفع الزكاة للفقير والمسكين لحاجة تنفعه هو فلا يجوز استخدامه بسبب هذه الزكاة او المنة عليه بسبب هذه الزكاة او ان تكلفوه امرا مما يغلبه بسبب هذه الزكاة. فاذا اعيد الفتوى مختصرة في نقاط. النقطة الاولى لا شأن بمسألة السائق للزكاة وانما اذا كان السائق يدخل في حد الفقراء والمساكين فيجوز حينئذ دفع الزكاة له النقطة الثانية لا يجوز للغني ان يدفع زكاته الا لمن يعلمه فقيرا او يغلب على ظنه انه فقير النقطة الثالثة اذا كان هذا السائق الفقير الذي ستعطيه من الزكاة هو سائقك الخاص فلا يجوز لك استعماله او تكليفه بسبب هذه زكاة او المنة عليه والله اعلم