الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة للمقبل على الزواج؟ الحمد لله رب العالمين. لقد بين الله عز وجل مصارف الزكاة بيانا شافيا كافيا فقال تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والله عليم حكيم فمجرد كونه يريد الزواج هذه ليست صفة تسوغ له اخذ الزكاة. وانما ما اذا كان فقيرا او مسكينا ومن المعلوم ان الانسان اذا كان لا يستطيع نفقات زواجه فانه لا يخرج عن وصف الفقر او المسكنة. فبناء على ذلك فيجوز اعطاء الزكاة لمن يريد ان يتزوج اذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج. لانه لا يخرج في هذه الحالة عن اصناف الزكاة الثمانية فهو من جملة الفقراء او المساكين. واما من يجد كفايته في الزواج فانه لا يعطى ابتداء لخروجه عن هذه الاصناف الثمانية بالغنى فلو وجدنا شخصا يستطيع ان يكتسب للاكل والشرب والسكنى لكنه يحتاج الى الزواج وليس عنده ما يتزوج به ففي هذه الحالة يجوز ان نعطيه منا الزكاة ما يكمل ما عنده ليستطيع ان يتزوج لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات. فصار الزواج لكثير من الشباب من الضرورات والحاجات الملحة حتى تكون اغظ لبصرهم واحفظ واحفظ لفرجهم. فلا بأس بذلك ان شاء الله والله اعلم