الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم. يوجد مشروعي سقيا في دولة اليمن. يقول القائم عليه من اهل من الثقات نحسبهم الله حسيبهم. يقول هل يجوز صرف الزكاة في هذا المشروع الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية فلا يجوز لنا ان تبع من عند انفسنا مصرفا لم يذكره الله عز وجل في الاصناف الثمانية المذكورين في قول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم الى اخر الى اخر الاية المعروفة فهم ثمانية اصناف فلا يجوز ان نصرف الزكاة في غيرهم مطلقا. لا يجوز ان نصرف الزكاة في غيرهم مطلقا وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على ان الزكاة لا يجوز ان ان تحفر بها الابار. ولا اان تبنى بها المساجد ولا ان ترصف بها الطرق ولا ان تبنى بها المدارس. ولا ان تبنى بها دور رعاية الايتام ولا غيرها لان كمصارف جديدة ومصارف الزكاة توقيفية على على النص. فلا يجوز لنا في هذه الحالة ان نصرف شيئا من الزكاة في السوق لاهل بلاد معينة لاننا نجزم انه ليس كل اهل البلاد يعتبرون من اهل من اهل الزكاة من اهل الزكاة ولكن تبقى ان الصدقة مصارفها اوسع من مصارف الزكاة. لان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فمصادف الزكاة مبناها على التضييق. واما مصارف الصدقة فان مبناها على التوسعة. فلا يجوز لكم بارك الله فيكم ان تصرفوا شيئا من اموال زكوات المسلمين لا في حفر ابار ولا في ايصال ماء. لبيوت القرية. وانما تصرفون ما يأتيكم من من صدقات من صدقات المسلمين المندوبة في هذا الامر. لان مصارف الزكاة توقيفية وليس منها حفر الابار ولا ايصال المياه اهل القرى والله اعلم