الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز دفع الزكاة لمن كان ذا مال وحالت بينه وبين المال ظروف معينة؟ وهو ومحتاج له الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية على من عينهم الله عز وجل في سورة التوبة في قول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء الاصناف الثمانية هم اهل الزكاة فلا يجوز ان تدفع الزكاة لغيرهم وهؤلاء الذين هم اصحاب اموال بالاصالة ولكن حال بينهم وبين اموالهم ظروف حياتية معينة منعتهم من الانتفاع باموالهم هم في الحقيقة فقراء في هذا في هذا الظرف الراهن او مساكين او ان نصفهم على اقل احوالهم من ابناء السبيل الذين انقطعت بهم النفقة في غير بلادهم فمثل هؤلاء يعتبرون من اصناف الزكاة اذا كانوا محتاجين الى المال في حاجاتهم الضرورية او او الحاجات الحياتية الملحة فاذا كانوا لا يجدون شيئا من المال فهم فقراء واذا كانوا يجدون شيئا من المال ولكنه لا يكفيهم فهم مساكين واذا كانوا متغربين في بلاد معينة وانقطعت رواتبهم لظرف من الظروف او تأخر نزولها واحتاجوا الى المال فهم من ابناء السبيل على كل احتمال فانه لا بأس بدفع الزكاة لهم على قدر كفايتهم وما يحقق مطالبهم الضرورية او الملحة فلا بأس بدفع الزكاة لهم في هذه الحالة لانهم اما ان يكونوا فقراء او مساكين او على اقل احوالهم ان يكونوا من ابناء السبيل ممن انقطعت نفقاتهم في غير بلادهم واحتاجوا الى اخوانهم المسلمين ليمدوهم بشيء من المال والله اعلم