الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك تنتشر بين وقت واخر رسائل تحث على التصدق لعتق لعتق رقاب حكم عليها بالقصاص. فهل يجوز التبرع لهم؟ وهل يدخل في عتق الرقبة الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان الانسان قد قتل غيره عمدا عدوانا ثم حكم عليه بالقصاص وتنازل اولياء الدم من القصاص الى الدية وكان الجاني عاجزا عن دفع هذه الدية كلا او بعضا فلا جرم انه حينئذ يعتبر من الغارمين والله عز وجل قد جعل الغارمين من جملة الاصناف التي تدفع لهم الزكاة والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل مال دفع في تحرير الرقبة فانه يعتبر من جملة عتقها فاذا دفع الانسان زكاته او صدقته لمن وجبت عليه نية قتل عمد عدوان بسبب عجزه عن دفعها ثم شارك في تحرير رقبة هذا الشخص من القتل بدفع زكاته او دفع صدقته فاننا ان شاء الله نرجو من الله عز وجل ان يكون ممن يدخل في قول الله تبارك وتعالى ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ويدخل في جملة تحرير الرقاب ولن يعدم الانسان الخير العظيم في هذه المشاركة في حفظ هذه النفس باذن الله عز وجل لكن الذي نحذر منه انه لا ينبغي اتخاذ هذا الامر ديدنا وهجيرا. لان من الناس من اذا علم ان الناس سيشاركون في دية قتله للعمد فربما يستسهل الناس قتل بعضهم بعضا بسبب ان ان من ورائهم من سيدفع فلا ينبغي دفع شيء من الزكاة او شيء من الصدقة بمثل هذه الديات الا اذا علمنا ان سورة القتل كانت عن غضب شديد مثلا او او او ظهرت من القاتل مخايل التوبة النصوح الصادقة وندمه العظيم على على فعلته هذه واراد ان يحرر رقبته فلا بأس من المشاركة فاذا كان دفع الزكاة لمثل هؤلاء او دفع شيء من من الصدقات لهم يوجب المصالح الخالصة او الراجحة فلا بأس من المشاركة. والمشارك في هذا يعتبر محررا لرقبة وحافظا للنفس من القتل وله اجر عظيم باذن الله عز وجل في تفريج كربة هذا الرجل وفي تنفيس همه وفي حفظ نفسه. لكن لا ينبغي ان يتجرأ الناس بسبب وجود من يدفع الزكاة او الصدقات اذا قتلوا عمدا على ازهاق النفوس. فمتى ما علمنا او غلب على ظننا ان بركتنا بالصدقة بدفع هذه الديات سيكون سبيلا لاستسهال قتل النفوس، فان الواجب سد هذا الباب، ولابد من تدخل ولي الامر في منع والاخذ بيد من حديد على من يستسهل قتل النفوس او ازهاقها والله اعلم