كفارة الاطعام آآ بدل الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز ان يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينا في يوم واحد اول الشهر او اخره آآ او وسطه؟ وهل يجوز دفعها اقل من ثلاثين مسكينا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينا في وليمة طعام آآ غداء او عشاء او افطارا في رمضان تكفي؟ يجوز دفع الصدقة عن الايام من رمضان او عن ايام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانة او هرم فانه يجوز ان يدفع كفارة الايام مقدما في اول الشهر. نعم. ويجوز ان يؤخرها ويدفعها في اخر الشهر ويجوز في وسط الشهر. كما انه يجوز ان يدفعها جملة واحدة ويجوز ان يدفعها متفرقة. ويجوز ان دفعها لثلاثين ويجوز ان يدفعها لاقل من ذلك. فالعدد ليس مشترطا ان يكون ثلاثين وانما يدفعها لجملة مساكين ودولة فقراء. نعم. اما جمع المساكين على الطعام بان يصنع طعاما آآ مثلا عن في عن بثلاثين ما ثلاثين مثلا يوم او عدد الايام التي افطرها نعم ويجمع عليه المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لان المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام ليتصرف فيه انشاء بالاكل وان شاء بالبيع وان شاء او غير ذلك. نعم فاعطاؤه الطعام غير مطبوخ هذا يكون انفع له في التصرف. اما المطبوخ فانه لا ينتفع به الا بالاكل. واجاز بعض العلماء ان يصنع طعاما عن الكفارة وان يدعو المساكين المطلوب دفعها اليهم ليأكلوه يعشيهم او يغديهم بقدر عددهم اجاز بعض العلماء هذا ولكن كما ذكرنا على عدم الجواز والتعليل لانه آآ لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وانما ينتفع به الاكل هو اضيق انتفاع من دفع الطعام غير المطبوخ والانسان ينبغي له ان يحتاط في امر دينه وعبادته. نعم. دفع النقود بدل الاطعام في مثل هذه الحالة بقدر اه صاع الطعام ايا كان هل يجزئ هذا؟ جمهور اهل العلم لا يجيزون قصدك يعني دفع صدقة الفطر نعم لا عن اطعام الصيام لا لا يجزي هذا لا يوجد دفع النقود عن آآ الاطعام عن الافطار في رمضان نعم لا يجوز بدء دفع النقود ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر لان الله نص على الاطعام قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر يقول صاعا من بر صاع من شعير صاع من تمر الى اخر الحديث في بعض الروايات صاع من طعام اذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم نص الشارع على الاطعام فان انه يجب التقيد به وكانت الدراهم والنقود كانت موجودة وقت التشريع. نعم. والشارع نص على الطعام ولو كان بدفع النقود جاية ازا لبينه للناس عن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. اه لو لم يجد اه عددا من الفقراء يكفي او يستحق دفع هذه الصدقة اليهم التي هي مثلا كفارة عن آآ الفطر في رمضان آآ فهل يجوز ان يخرجها خارج البلد التي هو فيها الى بلد اخرى يتوفر فيها الفقراء يدفع للموجودين في البلد آآ قسطهم ويدفع للفقراء الاخرين الباقيين على انه كما ذكرنا ما يتعين ثلاثين نار مسكين عن ايام رمضان اذا حصل على جماعة من الفقراء يدفعها اليهم ولو كانوا دون ثلاثين نعم انما يجوز ان يخرجها خارج لو كانوا احوج فقرا نعم يجوز ان ينقلها من بلد الى بلد اشد حاجة. نعم جزاكم الله خيرا