الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل يجوز ان ندفع مبلغ مئة ريال كاش لصاحب مغسلتي؟ ملابس مقابل ان يغسل له الى مبلغ مئة واربعين ريال. يقول هذا عرظ عند اصحاب المغاسل فما حكمه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. يقول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وما يجري وما جرى بينك وبين صاحب هذه المغسلة انما هو معاملة من المعاملات التي لا نجد في الادلة ما يوجب تحريمها. وحيث لم يوجد دليل التحريم فالاصل هو البقاء على اصل الحل حتى يرد الناقل بيقين او عن غلبة ظن. وبناء على ذلك فلا بأس عليك في ذلك ان شاء الله تعالى والمتقرر عند العلماء ان الاصل في ترويج السلع الحل والاباحة. فالتجار لهم ان يجعلوا من الدعايات ان يضعوا من المسوغات والميسرات ما يجلب لهم الزبائن. هذا لا حرج فيه ان شاء الله والباب فيه مفتوح ما لم يشتمل على امر محرم فصاحب هذه المغسلة اراد ان يجلب الزبائن وان يرغبهم في مغسلته فقال ادفعوا لي مئة ثم اخدمكم بهذه المئة خدمة مقابل واربعين فانت لن تعطيه المئة ويعطيك هو نقودا مئة واربعين وانما سيعطيك خدمة مقابل النقود. فهذه ليست مبادلة ربوية لانها نقود بخدمة. فلا حرج ولا بأس فيها ان شاء الله تعالى والله اعلم