الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هي وعلمه تم تعيينها بقرية تبعد عن بلدها اكثر من مئة كيلو. تقول فهل يجوز لها ان تذهب الى هذه القرية مع سائق نقل ومعه امرأة مع زميلاتها المعلمات دون محرم ذكر لها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المرأة لا تكون محرما للمرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. ومن شروط المحرمية الذكورة والبلوغ والعقل فلا تكون المرأة ابدا في اي سفر محرما للمرأة. حتى وان انتفت الخلوة. فان انتفاء الخلوة كاف حبر واما في السفر فلا بد من شرط اخر وهو وجود المحرم. وعلى ذلك دلت الادلة الصحيحة الصريحة ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا لا يخلون بامرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك وانه يبعد ان تحج امرأته لوحدها في الطريق بل لابد ان يكون معها نساء مأمونات ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك امرأته لتحج مع نساء حتى وان كن مأمونات. لان سفر لا بد فيه من محرم ذكر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. فانا اوصيك ان تتقي الله عز وجل وان تحرصي على اصطحاب المحرم حتى وان دفعتي له شيئا من الراتب من باب ترغيبه في الذهاب معك. او على الاقل ان تقيمي في البلد المسافر اليه اذا كان ثمة من؟ يكون معك هناك من النساء المأمونات فاذا امنت عليكن الفتنة فابقين هناك ولا تأتين الا في اخر الاسبوع المهم سفر المرأة بلا محرم للحج او للعمرة او للسياحة او لمكان الوظيفة او لغيره لا يجوز الا بمحرم. والمرأة لا تكون محرما للمرأة والله اعلم