﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.400
هو يسأل عن مسألة اخرى وهي انه هل يجوز صوف عشر ريالات من الورق بتسع ريالات من الحديد يقول هل هذا الشيء جائز ام لا؟ اقول لا شك ان تجنب هذا الشيء هو الافضل والاحسن. وهناك

2
00:00:16.400 --> 00:00:39.800
من اهل العلم ممن اجاز هذا الشيء بناء على اختلاف هذه العملات بناء على اختلاف هذه العملات. فقال نويل اللغط ليس مثل الحديد فاجعل هذا جنس وهذا جنس واذا اختلفت الاجناس فيجوز هنا اه التبايع مع المفاضلة اذا اختلفت الاجناس اذا اختلفت الاجناس يجوز التبايع مع المفاضلة

3
00:00:39.800 --> 00:00:51.400
لكن لا شك انه الاولى تركه هذا الشيء وتجنب هذا الشيء وانا اقول وانا لا اقول ان هذا الشيء جائز لكن هناك من اهل العلم كالشيخ محمد ابن عثيمين حفظه الله

4
00:00:51.400 --> 00:00:57.609
ممن يفتي بجواز هذا الشيء بناء على ما ذكرت. لكن ينبغي الترك مثل هذا الشيء