فضيلة الشيخ هنا سؤال يقول حكم الصلاة على الجنازة بدون وضوء فضيلة الشيخ هو من الاخ عبدالله الرسالة بعدها هو على كل حال الصلاة بكل ان اية تجب لها الطهارة لا يقبل الله احصاة محدث حتى لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر. وهذا يشمل كل الصلوات مفروضات او نوافل اه جنازة او غير جنازة لكن بعض الفقهاء قال انه اذا خشي فوات الجنازة فيجوز بمعنى انه هو لا يتمكن من الصلاة على الجنازة وسترفع ولن يتمكن من صلاة وهو على غير وضوء قال يجوز له التيمم كبدل عن الطهارة لكن لا يقول انه يصلي بدون طهارة انما يصلي بالتيمم هذا ذهب اليه بعض الفقهاء قال به فقهاء الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من الفقهاء في حال كون الصلاة تفوت اذا آآ ذهب للطهارة واجروا هذا على كل ما يخشى فواتك الجمعة او ما اشبه ذلك. اه اما صلاة من غير طهارة فهذا لا يجوز