﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.850
محل يجوز صيام الكفارة في يومي الاثنين والخميس مع ان القصد صيام كفارة وليس التطوع الجواب اذا تحرى الشخص ان يصوم الكفارة وليست الكفارة التي شرط فيها التتابع كصيام كفارة القتل خطأ فانها صيام شهرين متتابعين

2
00:00:22.900 --> 00:00:42.900
وكفارة الظهار. وهكذا سائر الكفارات التي اشترط فيها التتابع. هذه لا يجوز للانسان ان يقطع هذا التتابع الا بعذر شرعي كالمرأة يكون معها الحيض. فاذا جاء الحيض فانها تقف عن الصيام. واذا طهرت فان

3
00:00:42.900 --> 00:01:05.350
انها تبني على ما سبق وتصوم آآ عن ايام الحيض اما اه اذا كان الانسان قد جعل له الخيار في الصيام في صيام الكفارة فحينئذ لا مانع من ان يصوم الاثنين والخميس ويحسبهما من ايام من

4
00:01:05.350 --> 00:01:09.717
يعني يحسبهما صياما عن الكفارة وبالله التوفيق