قبل قضاء الواجبة هذا لا بأس به ان شاء الله في اصح قولي اهل العلم. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا اردت ان تتطوعي بشيء من الصيام في هذا الوقت الموسع فلا بأس عليك. لكن اذا ضاق الوقت على ايام القضاء الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل يجوز لها ان تصوم يوم عرفة علما عليها ان علما ان عليها قضاء بعض الايام من رمضان تقول كنت انوي الصيام في بداية العشر ولكن عليها العذر الشرعي وتقول اريد صيام يوم عرفة فهل يجوز ان اصومه قبل القضاء؟ الحمدلله رب العالمين وبعد المتقرر العلماء انه يجوز التطوع بجنس عبادة مفروضة فائدة اذا كان الوقت موسعا. ومن المعلوم ان وقت قضاء لمن فاته بعض ايامه بالعذر الشرعي من الاوقات الموسعة. فهو واجب موسع يدخل فيه ما بعد انسلاخ رمضان الاول الى اقبال رمضان الثاني. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني او كما قالت رضي الله عنه فوقت قظاء رمظان من الاوقات الموسعة. وبناء على ذلك فيجوز التطوع بجيس العبادة الفائتة وهي الصيام النافلة التي فاتتك ولم يبق على رمضان الثاني الا بمقدار الايام التي تجب عليك قضاؤها فلا يجوز لك ان تتطوعي بالصوم في هذه الحالة لانه قد ظاق الوقت عليك. واما الان فالوقت واسع ولله الحمد وبناء على ذلك فيجوز لك ان تصومي هذه العشر المباركة اعني عشر ذي الحجة قبل قضاء رمضان. ويجوز لك ان تصومي يوم عرفة قبل قضاء في رمضان ويجوز لك ان تصومي يوم عاشوراء قبل قضاء رمضان. كل ذلك جائز في اصح القولين ولله الحمد. ولكن الذي له ان تبادري بالقضاء متى ما تيسر لك ذلك. حتى تبرئي ذمتك مما وجب عليك. فان مبادرة المكلف في ابراء واسقاط الواجب عنه هذا مما ينبغي ان يحرص عليه الناصح لنفسه والله اعلم