قال لي رجل انه لا يجوز في اثناء الوضوء ان تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل ان تغسل رجلك اليسرى. وقد قرأت في كتاب منذ طويل عن هذا الموضوع لا يحضرني اسم هذا الكتاب ان فيه اختلافا وان الارجح في قوله العلماء انه لا يجوز فما قولكم جزاكم الله خيرا. نعم هو كذلك فلا يلبس الشراب او او الخفاف الا بعد كمال الطهارة الى كان يريد المسح اذا كان يريد المسح عليها فانه لا يلبسها الا بعد كمال الطهارة وذلك من شروط صحة المسجد. كقوله صلى الله عليه وسلم لما اراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ليغسله ما قال فاني ادخلتهما قاهرتي وقوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين يدل على ان من شروط المسح ان يلبسهما بعد كمال الطهارة. اما اذا كان لا يريد المسح عليهما فلا مانع ان يلبس ولو لم يغسل الرجل الاخرى