الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عليك كفارة يمين فهل يجوز ان اشتري وجبات سريعة واعطيها اخواني واخواتي الذين يعيشون معي بالبيت علما انهم ايتام الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان كفارة الايمان مصرفها للفقراء والمساكين. وليس لليتامى فاذا كان اخوانك يجمعون مع وصف اليتم انهم فقراء او مساكين. فانه لا بأس حينئذ ان ان تصرف ان تصرف كفارة اليمين لهم ولكن لابد ان تكون ان يكون عددهم عشرة. فالواجب في اطعام الكفارة لليمين هو اطعام عشرة مساكين فاذا كان عددهم عشرة وكانوا مساكين وفقراء فلا بأس ان تصرف كفارتك لهم واما اذا لم يكونوا فقراء وانما يوصفون بانهم ايتام فليس كل يتيم يعتبر فقيرا. فمن فمن الايتام من هو غني. فاذا لا تجعل مناط صرف الكفارة لهم كونهم ايتاما او غير ايتام لان مناط كفارة اليمين انما هو وصف الفقر والمسكنة فقط. فاذا كان اخوانك ايتاما وليسوا بفقراء ولا مساكين. وعندهم ولله الحمد ما يسد حاجتهم فلا يصح ان تصرف كفارة اليمين لهم وانما تصرفها في غيرهم ممن ثبت عليه وصف الفقر والمسكنة. واما كونك تشتري هذه الوجبات السريعة فلا حرج في ذلك لان الله عز وجل اطلق الاطعام ولم يقيده. فاذا اطعمتهم من اي نوع من الاطعام فان ذمتك تبرأ ان شاء الله. فاذا اشتريت عشر وجبات واطعمتها عشرة مساكين فلا. بأس بذلك ولا حرج فيه والله اعلم