﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.650
هل يجوز كشف الوجه لجميع البدن مستور؟ وانما يكشف الوجه على من كان عمره خمس سنوات او اقل بقليل الجواب كشف الوجه جاء  الصلاة وجوب كشف الوجه جاء في الصلاة

2
00:00:19.200 --> 00:00:36.350
وجاء ايضا في الاحرام اذا كانت الاحرام للعمرة او الحج اذا كانت المرأة لا ترى الرجال الاجانب او ولا يرونها اما اذا كان التراهم وهي في الصلاة او تراهم وهي محرمة بعمرة او حج. فالواجب عليها التغطية

3
00:00:36.600 --> 00:01:01.500
اما اذا كانت عند النساء او كانت منفردة في غير الاحرام وفي غير في غير الاحرام وفي غير الصلاة ايضا اذا كانت منفردة او عند محارمها فالامر في ذلك واسع وهكذا اذا كانت عند محارمها وهي في الصلاة فانها تكشف وجهها. يعني ما تغطيه وهكذا اذا كانت محرمة

4
00:01:01.500 --> 00:01:21.500
لا يعني تبقى على كشف الوجه اذا كانت عند محارمها وما يتردد على السنة كثير من المنتسبين الى العلم ان المقصود بقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ان المقصود به هو الوجه هذا ليس

5
00:01:21.500 --> 00:01:41.500
صحيح لان المقصود بالزينة هنا الزينة المنفصلة عن المرأة مثل مثل الملابس. لان لفظ الزينة جاء في القرآن آآ في جميع المواضع التي جاء في جاء في القرآن كلها منفصلة

6
00:01:41.600 --> 00:02:08.500
كلها منفصلة عن الشيء الذي علقت به كما في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقي الى غير ذلك يعني مواضع كثيرة جدا فالمقصود هو ان الوجه ليس هو المقصود بالزينة لان لان قوله جل وعلا الا ما ظهر منها فيه من يقول

7
00:02:08.500 --> 00:02:26.855
ان المقصود الا ما ظهر منها هو الوجه وهذا ليس بصحيح فالواجب على المرأة ان تستر وجهها ولا يجوز لاحد من اهل العلم ان يفتي بان بان الوجه ليس بعورة وبالله التوفيق