يقول السائل هل يجوز لبس الثياب التي جلدها من الحيات او الافاعي سواء دبر ام لم يدبغ بالنسبة للجلود اه التي تكون لغير المذكاة جلود غير المذكى يعني مثلا جلده حمار او جلد آآ ميتة الحصان والجمل والخرفان والماعز او جلود السباع او جلود الحيات الصحيح من اقوال اهل العلم انها اذا دبغت فدبغها طهر لها وذلك لعموم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر اي ما ايهاب دبر فقط طهر وقد جاء في الاثار ان بعض السلف كانوا يجلسون على جلود النمار وكانوا يركبون على جلود النمار وكرهه بعضهم فيحمل الكراهة على تلكم الجلود التي لم تدبغ ويحمل ما جاء من فعلهم على تلكم الجلود التي دبغت. اذا نقول جلود الحيات والافاعي هذه اذا دبغت جاز استعمالها واستخدامها وهي طاهرة. واما اذا لم تدبغ فلا يجوز استخدامها ولا استعمال