﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لبس الشراب للمحرمة؟ الجواب نعم لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى لان الاصل ان المرأة لها ان تلبس في الاحرام ما شاء

2
00:00:20.200 --> 00:00:45.300
من غير تحديد من غير تحديد لباس او لون معين الا فيما خصه الشرع بالنهي. ولا اعلم ان الشرع خص لباسا من البسة المرأة الا النقاب والقفازين لما في في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين

3
00:00:45.300 --> 00:00:55.200
فهمتان اللبستان لا يجوز للمحرمة ان تلبسهما فقط. واما شراب الارجل وما عدا ذلك فلها ان تلبسه والله اعلم