والدي كتب وصيته ووضع وقفا ونص في الوقف ان يستفيد منه ابناؤه واحفاده سوى ابناء البنات او بنات البنات لانهن لسن من ابنائه الخاصين هل يجوز ذلك؟ وهل نقره ونتركه على هذا لا شك ان هذا من الوقف الجنف فالانسان اذا وقف وقفا يريد منفعته للذرية لا يحرم احدا ويبر احدا واذا حرم احد وضر احدا كان ذلك من الجور الوصية ومن الجور في الهبة تنصحه والحوا عليه بذلك وان ابى ومات على ذلك فخير لكم ان تغيروا هذه الوصية بان يكون كل على حسب ميراثه